392و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة-110-قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح
، و قال الشافعي: لا بأس به، و قال الإصطخري من أصحابه مثل ما قلنا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة-111-قال الشيخ: كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم،
فرقنا بينهما بغير طلاق، و به قال الشافعي، و قال مالك: يفرق بينهما بطلقة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، لأن الطلاق فرع على ثبوت العقد و لم يثبت.
مسألة-112-قال الشيخ: للمحرم أن يراجع زوجته
سواء طلقها حلالا أو حراما، و به قال الشافعي، و قال أحمد: لا يجوز ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة-113-قال الشيخ: للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه
ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، و إذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة و المعارية و الهودج، فلا يجوز له ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس به أن يقعد تحت الخيمة و الخبإ و البيوت و به قال مالك و أحمد. و قال الشافعي: يجوز له ذلك كيف ما ستر.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة-114-قال الشيخ: يكره للمحرم أن ينظر في المرآة
، رجلا كان أو امرأة، و به قال الشافعي في سنن الحرملة، و قال في الأم: لهما أن ينظرا في المرآة.
و المعتمد التحريم، و هو قول الشيخ في النهاية 1و المبسوط 2، و اختاره العلامة.