372
مسألة-40-قال الشيخ: نية التمتع لا بد منها
، و للشافعي قولان، أحدهما شرط، و الثاني لا يفتقر إلى النية.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة-41-قال الشيخ: فرض المكي و من كان من حاضري المسجد الحرام
القران و الافراد، فإن تمتع سقط عنه الفرض و لم يلزمه دم، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يلزمه القران أو الافراد، فإن خالف و تمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع و القران.
و المعتمد أنه لا يجزيه، و هو المشهور بين أصحابنا، لأنه غير فرضه، و على القول بالاجزاء لا يسقط الدم، لعموم فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ 1.
مسألة-42-قال الشيخ: من ليس من حاضري المسجد الحرام
فرضه التمتع، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لا تبرأ ذمته، و لم تسقط حجة الإسلام عنه و خالف جميع الفقهاء، و قالوا: انها تسقط.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة-43-قال الشيخ: إذا أحرم بالحج متمتعا
لزمه الدم إذا أهل بالحج و يستقر في ذمته، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و قال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة. و قال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.
و المعتمد أنه يجب بإحرام العمرة، و لا يستقر إلا بإحرام الحج.
مسألة-44-قال الشيخ: لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج.
و قال الشافعي: بعد التحلل من العمرة و قبل الإحرام بالحج على قولين أحدهما يجوز و الآخر لا يجوز.