360
أقول: المشهور الصحّة، بل عن غير واحد نفي الخلاف فيها. و يدلّ عليها رواية محمّد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) بناءً على رواية «الكافي» 1، و عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) بناءً على رواية «التهذيب» 2: فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة، و لم يبت بها حتّى أتى منى، قال: «يرجع» ، قلت: إنّ ذلك قد فاته، فقال: «لا بأس» .
(مسألة 4) قوله: الثاني عشر. . صحّ على الأقوى.
أقول: صحّ إذا أدرك في الليلة عرفات ثمّ مشعر.
القول في واجبات منى
(مسألة 2) قوله: الثالث أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله.
أقول: على الأحوط.
(مسألة 6) قوله: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
أقول: أي ليلة العيد، و أمّا الليلة الحادية عشر فقد رخّص صاحب «الجواهر» الرمي فيها بالنسبة إلى ذوي الأعذار كالخائف و المريض، قال: «و لا فرق في الليل بين المتقدّم و المتأخّر؛ لعموم النصوص و الفتاوى، كما اعترف به في «كشف اللثام» . و لكن في «المدارك» : الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلاً رمي جمرات كلّ يوم في ليلته» 3.
أقول: النصوص الدالّة على رمي النساء ليلاً تختصّ بليلة العيد؛ لاشتمالها