359
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
قوله: يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر.
أقول: الأحوط المبيت ليلة العيد بالمشعر، قال في «الجواهر» : و يقوّى وجوبه كما عن ظاهر الأكثر؛ للتأسّي. ثمّ استند بروايات في دلالتها نظر.
(مسألة 1) قوله: و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل.
أقول: لما في صحيحة أبي بصير 1من التقييد بذلك، و ظاهره الوجوب. لكن إعراض الأصحاب عنه مانع عن الاعتماد عليها فيه.
(مسألة 2) قوله: صحّ حجّه على المشهور.
أقول: و احتجّوا على صحّة حجّه بما رواه في «التهذيب» و الوسائل عن مسمع 2. و يدلّ على عدم بطلان الحجّ بذلك صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمعٍ و مضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّاً فعليه بدنة» 3.
(مسألة 4) قوله: السابع. . فلا يبعد الصحّة.
أقول: لصحيحة العطّار 4.
(مسألة 4) قوله: الثامن درك اختياري عرفة فقط؛ فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه، و إلّا فكذلك على الأحوط.