358
القول في الوقوف بعرفات
(مسألة 4) قوله: و الأحوط الأولى أن يكون في مكّة.
أقول: بل في منى؛ فإنّ الوارد في النصّ و هو صحيحة ضريس «ينحرها يوم النحر» 1؛ فيكون في منى لا محالة.
(مسألة 7) قوله: بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة.
أقول: لقوله (عليه السّلام) في مصحّح ابن عمر الأعجمي: «التقية في كلّ شيء، إلّا في النبيذ و المسح على الخفّين» 2، و مصحّح زرارة: «ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر و مسح الخفّين و متعة الحجّ» 3، و قوله في رواية أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة» 4، و قوله (عليه السّلام) في موثّق سماعة: «ثمّ يتمّ صلاته ما استطاع؛ فإنّ التقية واسعة» 5، و خصوص خبر أبي الجارود قال: إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلمّا دخلت على أبي جعفر (عليه السّلام) و كان بعض أصحابنا يضحّي، فقال (عليه السّلام) : «الفطر يوم يفطر الناس، و الأضحى يوم يضحّي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس» 6.