343
القول في كيفية الإحرام
(مسألة 20) قوله: بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص.
أقول: للنهي عنه في صحيحة عيص و رواية أبي عيينة، و رواية جميل 1و رواية ابن بكير 2. و يمكن حملها على الكراهة؛ لما تضمّنت رواية نضر بن سويد 3على جواز لبس الثياب كلّها للمرأة المحرمة، إلّا المصبوغة بالزعفران و الورس و القفازين. و التعبير بكراهة لبس الحرير للمحرمة في رواية الحلبي و أبي بصير و الأحمسي و سماعة 4، و التعبير ب «لا ينبغي» في موثّقة سماعة 5.
(مسألة 22) قوله: لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام.
أقول: الظاهر وجوب لبس ثوبي الإحرام على النساء أيضاً؛ لموثّقة يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الحائض تريد الإحرام. قال: «تغتسل و تستشفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوباً دون ثياب إحرامها» 6. و خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام، فطمثت. قال: «تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم» 7، هذا.