246الفورية، و إن استشكلنا فيه في بعض المقامات السابقة، و على فرض الجريان انما يجدي في براءة ذمة الميت لا في صرف ما أخذه فيه، فيبقى المال الموجود في عهدة وصي الميت الآخذ للمال.
قوله «وجهان. إلخ» .
أقواهما عدم الضمان مع التلف، لأصالة عدم التفريط، نعم، مع احتمال بقاء العين لا يبعد جواز أخذ مقداره من تركته، و لو باحتمال كونه بدل الحيلولة.
مسألة 15: «و عدمه وجهان. إلخ» .
الأقوى عدم سماعه بلا بينة، لعدم كونه أمينا عن الورثة. نعم، لو كان المال تحت يده، و ادعى سلطنته على صرف تمام المال في سماع دعواه وجه قوي، لحكم يده على طبق دعواه.
فصل في الحج المندوب
مسألة 11: «لو عصى و حج صح. إلخ» .
قد تقدم الإشكال فيه 1مع وجود مال يصلح ان يحج به.
فصل في أقسام الحج
مسألة 3: «في المسألة السابقة. إلخ» .
قد عرفت الاحتياط فيه من جهة الدوران بين التعيين و التخير فتدبر فيه و في أمثاله.
فصل في صورة حج التمتع
قوله «لكن القدر المتيقن منها هو الحج. إلخ» .
لا وجه للأخذ بالمتيقن مع الإطلاق و تمامية البيان في مقام التخاطب.