220المقترض، فلا وجه حينئذ، لوجوب قرضه، و الأولى عدم ترك الاحتياط فيه.
مسألة 16: «و الأقوى كونه مانعا. إلخ» .
في غير صورة حلول الدين و المطالبة، لا يبعد وجوب حجه مع رجوعه بكفاية صنعته، إلا إذا علم وقوعه في حرج أدائه عند المطالبة، فإن عموم لا حرج يرفع الوجوب من الآن كما لا يخفى.
مسألة 22: «نعم، لو كان قصده. إلخ» .
فيه إشكال، لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده، إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه، و مثله لا يقتضي بطلان المعاملة.
مسألة 23: «بقي وجوب الحج. إلخ» .
هذا إذا كان تلفه مستندا إلى تقصيره في عدم تحصيله، و إلا فلو تلف قبل مضي موسم الحج، أو تلف قبل تحصيله بعده بلا تقصير منه في تحصيله، فيكشف ذلك عن عدم وجوب الحج من الأول.
مسألة 24: «بعد ان تلف. إلخ» .
بعد مضي موسم الحج لا قبله، و الوجه ظاهر.
مسألة 25: «حجه صحيحا. إلخ» .
في صحته إشكال، لشبهة استفادته من رواية سعد، و صحيحة سعيد 1، فراجع و تأمل فيه.
مسألة 26: «أقواهما العدم. إلخ» .
مع عدم بقاء ما يفي بمئونته عند رجوعه على القول به في فرض فسخه و رجوعه إلى البدل، و إلا فالأقوى وجوبه، لصدق ملكية الزاد و الراحلة، و دعوى انصرافه إلى الملكية اللازمة ممنوعة.