215بصدورها، اللهم [إلا]أن يدعى أن نفس استفاضتها كافية في الوثوق الإجمالي بصدور بعضها، و حينئذ لا محيص من الجمع السابق بالحمل على الاستحباب الشرعي، و الله العالم.
مسألة 2: «أقواها الأخير. إلخ» .
بل الأحوط عدم الجواز، لاحتمال فوت التكليف المنجز به، و هو غير جائز عقلا.
فصل في شرائط وجوب الحج
مسألة 1: «يستحب للصبي. إلخ» .
بمعنى رجحانه عليه، و في التعبير مسامحة كما لا يخفى.
قوله «و إن العمومات. إلخ» .
في كون الإطلاقات الواردة في الصبي المميز لبيان مثل هذه الصورة نظر، بل الأقوى حينئذ الاشتراط، لأصالة عدم المشروعية بدونه.
مسألة 2: «و إن استشكل. إلخ» .
لاختصاص النصوص بالصبي 1، فالعمدة حينئذ تنقيح المناط و ليس ببعيد.
قوله «لا يخلو عن إشكال. إلخ» .
في غير المتصل جنونه بصغره، لعدم وجه له إلا دعوى الملازمة الغالبية بينه و بين الصغير في الأحكام، نعم، في المتصل به أمكن دعوى جريان استصحاب حكم صغره بعد البناء على المسامحة في موضوعه و لا مجال لتوهم التعدي منه إلى غيره بعدم القول بالفصل إذ ذلك إنما يتم على فرض الملازمة بين الأحكام الظاهرية أيضا، و إلا فصرف الملازمة الواقعية غير مجدي في المقام، لعدم حجية الأصول المثبتة كما لا يخفى.