47قد وقفت في الفصل الثاني على العناصر المقوّمة للإيمان وأنّها لا تتجاوز عن سبعة، فبقي الكلام في الأُمور التي تسبّب الارتداد والخروج عن خيمة الإسلام، فيقع الكلام تارة في التكفير المطلق، وأُخرى في تكفير الفرد المعيّن، وبين التكفيرين بون شاسع، كما سيظهر.
التكفير المطلق
وهو عبارة عن تكفير مَن ينكر أحد هذه الأُصول السبعة من دون أن يشير إلى تكفير فرد معيّن، كما يقول الفقهاء في كتبهم الفقهية: منكر التوحيد مرتد كافر، أو منكر الحكم الضروري كذلك، فهذا النوع من التكفير أمر سهل بالنسبة إلى التكفير المعين حيث لا يشير إلى ارتداد فرد خاص وإنّما يطرح حكماً كليّاً ناظراً لإنكار أحد من الأشخاص.
تكفير الفرد المعيّن
ويراد به الإشارة إلى خروج فرد معيّن كزيد عن خيمة الإسلام وأنّه غير محقون الدم والمال إلى غير ذلك من الأحكام، فهذا النوع من التكفير من أصعب الأُمور وأشقّها، إذ لا يصار إليه إلاّ بعد اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع، فإنّ للتكفير شروطاً وموانعاً، فلو فقد أحد الشروط أو وجد أحد الموانع كان التكفير أمراً حراماً، وربّما يسبب كفر المكفّر كما سيوافيك. ولذلك يحرم التسرّع في التكفير من دون دراسة وجود الشروط وعدم الموانع، وإليك بيان الشروط والموانع.