72شرط في التحلّل عدم السياق.
شرط في التحلّل عدم السياق.
و قال الشافعي: يتحلّل، سواء ساق هديه أو لم يسق 1.
و قال أبو حنيفة: إن لم يكن ساق، تحلّل، و إن كان ساق، لم يتحلّل، و استأنف إحراما للحجّ، و لا يحلّ حتى يفرغ من مناسكه 2.
و هو باطل، لأنّ تجديد الإحرام إنّما يمكن مع الإحلال، أمّا المحرم فهو باق على إحرامه، فلا وجه لتجديد الإحرام.
و لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يتحلّل، و علّل بأنّه ساق الهدي 3، و قال عليه السّلام:
(لا يتحلّل سائق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه) 4.
مسألة 439: إذا فرغ المتمتّع من عمرته و أحلّ ثم أحرم بالحجّ، فقد
استقرّ دم التمتّع بإحرام الحجّ عليه
-و به قال أبو حنيفة و الشافعي 5-لقوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ 6فجعل الحجّ غاية لوجوب الهدي، و الغاية وجود أوّل الحجّ دون إكماله، كما في قوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيٰامَ إِلَى اَللَّيْلِ 7.