71و السعي 1.
و الشيخرحمه اللّٰهاستدلّ: بما رواه العامّة عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: (إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثم قدم مكّة و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد حلّ و هي عمرة) 2.
و من طريق الخاصّة: ما رواه معاوية بن عمّارفي الصحيحعن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: «نعم ما شاء، و يجدّد التلبية بعد الركعتين، و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية» 3.
قال الشيخ: فقه هذا الحديث: أنّه قد رخص للقارن و المفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية، يصيرا محلّين، و لا يجوز ذلك، فلأجله أمر المفرد و السائق بتجديد التلبية مع أنّ السائق لا يحلّ و إن كان قد طاف، لسياقه الهدي 4.
مسألة 438: إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته و قصّر، فقد أحلّ،
و إن كان قد ساق هديا، لم يجز له التحلّل، و كان قارناقاله الشيخ في الخلاف 5، و به قال ابن أبي عقيل 6-لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: (من لم يكن ساق الهدي فليتحلّل) 7