66بالوجوب في القضاء، كما لا يتوجّه في الأداء. و هو الأقوى.
و إذا أوجبنا عليه القضاء، هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا؟ فيه تردّد.
قال مالك و أحمد: لا يجزئه، لأنّها حجّة واجبة، فلم تقع منه في صغره، كحجة الإسلام 1.
و قال الشافعي في أحد القولين: يجزئه، لأنّ أداء هذه العبادة يصحّ منه في حال الصغر، كذلك قضاؤها، بخلاف حجّة الإسلام 2.
و إذا أوجبنا على الصبي القضاء فقضى في حال بلوغه، فهل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ الوجه: التفصيل، و هو أن يقال: إن كانت الحجّة التي أفسدها لو صحّت أجزأتهبأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف- أجزأه القضاء، و إن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف، لم يجزئه القضاء، و وجب عليه حجّة أخرى للإسلام.
تذنيب: لو خرجت قافلة إلى الحج فأغمي على واحد منهم، لم يصر
محرما بإحرام غيره عنه
-و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد 3-لأنّه بالغ، فلا يصير محرما بإحرام غيره عنه، كالنائم.
و لأنّه لو أذن في ذلك و أجازه لم يصح.
و قال أبو حنيفة: يصير محرما بإحرام بعض الرفقة، لأنّه علم ذلك من