57بامرأته حتى يمني و هو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ما ذا عليهما؟ فقال: «عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» 1.
و لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى، لم يكن عليه شيء، لتعذّر التحرّز عن مثل ذلك، فلو وجبت العقوبة لزمه الحرج.
أمّا لو كان برؤية، فإنّه تجب عليه الكفّارة على ما تقدّم، لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السّلامفي الحسنعن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاهى حتى أنزل، قال: «ليس عليه شيء» 2.
و سأله سماعة بن مهران في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: «ليس عليه شيء» 3.
قال المفيد رحمه اللّٰه: لو قبّل امرأته و هو محرم، فعليه بدنة، أنزل أو لم ينزل، فإن هوت المرأة ذلك، كان عليها مثل ما عليه 4.
مسألة 428: قد بيّنّا أنّه إذا أفسد حجّه، وجب عليه إتمامه،
خلافا لجماعة الظاهرية 5.
و قال مالك: يجعل الحجّة عمرة، و لا يقيم على الحجّ الفاسد 6.