56مطلقا، و البدنة فيه مع الشهوة مطلقا 1، و لم يعتبر الإنزال، لأنّ علي بن أبي حمزة سأل الكاظم عليه السّلام: عن رجل قبّل امرأته و هو محرم، قال: «عليه بدنة و إن لم ينزل، و ليس له أن يأكل منه» 2.
و قال ابن إدريس: إن قبّل بشهوة و أنزل، وجبت البدنة، و إن لم ينزل، وجبت الشاة 3، للأصل.
و لما رواه مسمعفي الصحيحعن الصادق عليه السّلام: «إنّ حال المحرم ضيّقة، إن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم، فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة، فعليه جزور، و يستغفر اللّٰه» 4.
و هو الأقرب.
و يجوز للمحرم أن يقبّل امّه حال الإحرام، لأنّ الحسين بن حمّاد سأل الصادق عليه السّلام: عن المحرم يقبّل امّه، قال: «لا بأس به، هذه قبلة رحمة، إنّما تكره قبلة الشهوة» 5.
و لو لاعب امرأته و هو محرم فأمنى، كان عليه بدنة، لأنّه إنزال عن سبب محرّم، فوجبت البدنة، كما لو أنزل عن نظر.
و هل يجب عليها الكفّارة؟ نصّ الشيخ في التهذيب و المبسوط عليه 6، لأنّه أنزل بملاعبة منها له، فوجب عليها بدنة، كالجماع.
و لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادق عليه السّلام: عن الرجل يعبث