42و هو لا يدلّ على المطلوب إلاّ بالمفهوم، و هو لا يقول به.
مسألة 413: لو كرّر الوطء و هو محرم، وجب 1عليه بكلّ وطء
كفّارة،
و هي بدنة، سواء كفّر عن الأوّل أو لاو هو إحدى الروايتين عن أحمد 2-لأنّه وطء صادف إحراما لم يتحلّل منه، فوجب به البدنة، كما لو كان الإحرام صحيحا.
و لأنّ الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفّارات.
و قال الشافعي: إن وطئ بعد أن كفّر عن الأوّل، وجب عليه الكفّارة.
و هل الكفّارة الثانية شاة أو بدنة؟ قولان.
و إن وطئ قبل أن يكفّر، فأقوال ثلاثة: أحدها: لا شيء عليه. و الثاني:
شاة. و الثالث: بدنة 3.
و قال أبو حنيفة: تجب عليه شاة، سواء كفّر عن الأوّل أو لا، إلاّ أن يتكرّر الوطء في مجلس واحد على وجه الرفض للإحرام، بأن ينوي به رفض الإحرام، لأنّه وطء صادف إحراما نقضت حرمته، فلم تجب به الفدية، كما لو وطئ بعد التحلّل 4.
و الفرق: أنّ الوطء بعد التحلّل لم يصادف الإحرام، أو قد تحلّل من