37و محمّد 1-لأنّه وطء في فرج يوجب الغسل، فيوجب الإفساد، كالقبل.
و للروايات الدّالة على إيجاب ما ذكرنا على من واقع أو غشي امرأته، و هو صادق في المتنازع.
و قال أبو حنيفة: لا يفسد بالوطء في الدّبررواه عنه أبو ثورلأنّه وطء لا يتعلّق به الإحصان و الإحلال، فأشبه الوطء فيما دون الفرج 2.
و الفرق: أنّ وطء ما دون الفرج لا يوجب الغسل، و ليس كبيرة في حقّ الأجنبية، و لا يوجب مهرا و لا حدّا و لا عدّة، بخلاف المتنازع.
قال الشيخ رحمه اللّٰه: من أصحابنا من قال: إتيان البهيمة و اللواط بالرجال و النساء بإتيانها في دبرها كلّ ذلك يتعلّق به فساد الحجّ. و به قال الشافعي 3.
و منهم من قال: لا يتعلّق الفساد إلاّ بالوطء في قبل المرأة.
و قال أبو حنيفة: إتيان البهيمة لا يفسده، و الوطء في الدّبر على روايتين: المعروف: أنّه يفسده.
و استدلّ على الأوّل: بطريقة الاحتياط، و على الثاني: ببراءة الذمّة 4.
و هو يدلّ على تردّد الشيخ في تعلّق الإفساد بوطء دبر المرأة و الغلام.
و جزم في المبسوط بتعلّق الفساد بوطء دبر المرأة 5.