36و لأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة، فافترق وطء العامد و الناسي فيها، كالصوم.
و قال الشافعي في القديم: يفسد حجّه، و تجب الفدية كالعامدو به قال مالك و أحمد و أصحاب الرأيلأنّه سبب يتعلّق به وجوب القضاء، فاستوى عمده و سهوه كالفوات.
و لأنّه من محظورات الإحرام، فاستوى عمده و سهوه، كقتل الصيد 1.
و الفرق: أنّ الفوات ترك ركن، فاستوى عمده و سهوه، كغيره من الأصول.
و جزاء الصيد ضمان الإتلاف، و ذلك يستوي في الأصول عمده و سهوه.
تذنيب: لو اكره على الجماع، لم يفسد حجّه،
و لا كفّارة عليه عندنا -و للشافعي قولان كالناسي 2-لقوله عليه السّلام: (و ما استكرهوا عليه) 3.
و لأنّ الإكراه يرفع الفساد في حقّ المرأة، فكذا في حقّ الرجل، لعدم الفرق بينهما.
مسألة 407: لا فرق بين الوطء في القبل و الدّبر من المرأة و الغلام في
وجوب الكفّارة و إفساد الحجّ
-و به قال الشافعي و مالك و أحمد و أبو يوسف