32رجل محرم واقع أهله، فقال: «قد أتى عظيما» قلت: أفتني، قال:
«استكرهها أو لم يستكرهها؟» قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: «إن كان استكرهها، فعليه بدنتان، و إن لم يكن استكرهها، فعليه بدنة، و عليها بدنة، و يفترقا من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة، و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه» 1.
و قال الشافعي: يجزئهما هدي واحدو به قال عطاء و أحمد في إحدى الروايتينلأنّه جماع واحد، فلم يوجب أكثر من بدنة، كرمضان 2.
و نمنع الحكم في الأصل، لقول ابن عباس: أهد ناقة، و لتهد ناقة 3.
و لأنّها أحد المجامعين من غير إكراه، فلزمها بدنة، كالرجل.
فروع:
ألو كانت المرأة محلّة، لم يتعلّق بها شيء،
و لا يجب عليها كفّارة و لا حجّ، و لا على الرجل بسببها، لأنّه لم تحصل منها جناية في إحرام، فلا عقوبة عليها.
بلو أكرههاو هي محرمةعلى الجماع، وجب عليه بدنتان:
إحداهما عن نفسه، و الأخرى عنها، لأنّ البدنتين عقوبة هذا الذنب، و قد صدر بالحقيقة عنه، فكانت العقوبة عليه، و به قال عطاء و مالك و أحمد في إحدى الروايتين 4.