460
مسألة 9 من أحرم للعمرة و لم يتمكن بواسطة المرض من الوصول
إلى مكة
لو أراد التحلل لا بد من الهدي، و الأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكة، و يواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معين و ساعة معينة، فمع بلوغ الميعاد يقصر فيتحلل من كل شيء إلا النساء، و الأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه .
مسألة 10 لو أحرم بالحج و لم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول
إلى عرفات و المشعر
و أراد التحلل يجب عليه الهدي، و الأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح و واعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلل من كل شيء إلا النساء .
مسألة 11 لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من
النساء
إلا أن يأتي بأعمال الحج و طواف النساء في القابل، و لو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، و يتحلل بعد عمل النائب، و لو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها، و الأحوط إتيانه بنفسه .
مسألة 12 لو تحلل المصدود في العمرة و أتى النساء ثم بان عدم
الذبح في اليوم الموعود
لا إثم عليه و لا كفارة، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه و يواعد ثانيا، و يجب عليه الاجتناب من النساء، و الأحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع و إن احتمل لزومه من حين البعث .
مسألة 13 يتحقق الحصر بما يتحقق به الصد .
مسألة 14 لو برأ المريض و تمكن من الوصول إلى مكة بعد إرسال
الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج
، فان كان محرما بالتمتع و أدرك الأعمال فهو و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفرادا و الأحوط نية العدول إلى الافراد، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ،