422الكفارة ، و لو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء و نحوه جاز و عليه الكفارة .
مسألة 17 يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان
، نعم لا يجوز لهن لبس القفازين .
مسألة 18 كفارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد ففي كل
واحد شاة
، و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفارة لكل واحد منها، و لو اضطر إلى لبس المتعدد جاز و لم تسقط الكفارة .
مسألة 19 لو لبس المخيط كالقميص مثلا و كفر ثم تجرد عنه
و لبسه ثانيا
أو لبس قميصا آخر فعليه الكفارة ثانيا، و لو لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط تعدد الكفارة و إن كان ذلك في مجلس واحد .
السابعالاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها،
و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته .
مسألة 20 لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء
، فيحرم على الرجال أيضا .
مسألة 21 ليس في الاكتحال كفارة
، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير .
مسألة 22 لو اضطر إلى الاكتحال جاز .
الثامنالنظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة،
و ليس فيه الكفارة، لكن يستحب بعد النظر إن يلبي، و الأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين .
مسألة 23 لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي
مما يرى