400
مسألة 11 لو أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج
من الثلث أم لا
لم يجز صرف جميعه، و لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى بذلك و أجازوا الورثة يسمع دعواه بالمعنى المعهود في باب الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقا.
مسألة 12 لو مات الوصي بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة
و شك في استيجاره له قبل موته فان كان الحج موسعا يجب الاستيجار من بقية التركة إن كان واجبا، و كذا إن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها، بل الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فوريا و مضت مدة يمكن الاستيجار فيها و من بقية ثلثها إن كان مندوبا، و الأقوى عدم ضمانه لما قبض، و لو كان المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه، نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته أو عامل ورثته كذلك لا يبعد عدم جواز أخذه على إشكال خصوصا في الأول.
مسألة 13 لو قبض الوصي الأجرة و تلفت في يده بلا تقصير
لم يكن ضامنا
، و وجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، و إن اقتسمت استرجعت، و لو شك في أن تلفها كان عن تقصير أو لا لم يضمن، و لو مات الأجير قبل العمل و لم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته يستأجر من البقية أو بقية الثلث.
مسألة 14 يجوز النيابة عن الميت في الطواف الاستحبابي
، و كذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا و معذورا عنه، و أما مع حضوره و عدم عذره فلا تجوز، و أما سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا و جواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعي، و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه.
مسألة 15 لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها
و كان عليه حجة الإسلام و علم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم وجب