399سنتين مثلا لسنة و بين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة يتعين الأول، هذا كله إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، و إلا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت مقيدة بسنين معينة.
مسألة 7 لو أوصى و عين الأجرة في مقدار فان كان واجبا و لم يزد
على أجرة المثل أو زاد و كفى ثلثه بالزيادة أو أجاز الورثة تعيّن
، و إلا بطلت و يرجع إلى أجرة المثل، و إن كان مندوبا فكذلك مع وفاء الثلث به و إلا فبقدر وفائه إذا كان التعيين لا على وجه التقييد، و إن لم يف به حتى من الميقات و لم يأذن الورثة أو كان على وجه التقييد بطلت.
مسألة 8 لو عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد و لو للميقاتي و كان
الحج مستحبا بطلت الوصية
إن لم يرج وجود راغب فيها و تصرف في وجوه البرّ، إلا إذا علم كونه على وجه التقييد فترجع الى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطارئ و غيره، و من غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث و عين له مصارف و غيره.
مسألة 9 لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب
خاص صح
، و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا، و خروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي و كذا التفاوت بين المذكورات و الحج المتعارف إن كان واجبا، و لو كان عليه حج نذري ماشيا و نحوه خرج من أصل التركة أوصى به أم لا، و لو كان نذره مقيدا بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستيجار إلا إذا أحرز تعدد المطلوب.
مسألة 10 لو أوصى بحجتين أو أزيد و قال إنها واجبة عليه صدّق
و تخرج من أصل التركة
إلا أن يكون إقراره في مرض الموت و كان متهما فيه فتخرج من الثلث.