385الافراد أو القران ثم زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه بأيّ وجه تمكن، و إن مات يقضى عنه.
مسألة 55 تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها
، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما، و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا، و لو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، و تقدمت على الوصايا المستحبة و إن كانت متأخرة عنها في الذكر، و إن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل، و الحج النذري كذلك يخرج من الأصل، و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدّما، فلا يجوز صرفه في غيرهما، و إن كانا في الذمة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصة الحج به فهو، و إلا فالظاهر سقوطه و إن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا، و صرف حصته في غيره، و مع وجود الجميع توزع عليها، و إن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران و الافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج، و في حج التمتع فالأقوى السقوط و صرفها في الدين .
مسألة 56 لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج
أو تأدية مقدار المصرف إلى وليّ أمر الميت لو كان مصرفه مستغرقا لها، بل مطلقا على الأحوط و إن كانت واسعة جدا و كان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرف، و إن لا يخلو الجواز من قرب، لكن لا يترك الاحتياط .
مسألة 57 لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على الميت و أنكره
الآخرون لا يجب عليه
إلا دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحج بها و لو ميقاتا، و إلا لا يجب دفعها، و الأحوط حفظ مقدار حصته