379
مسألة 37 لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها
مستطيعا وجب عليه الحج
، و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول، و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الإجارة قدّم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، و لو حج بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام.
مسألة 38 يشترط في الاستطاعة وجود ما يكون به عياله حتى يرجع
، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن واجب النفقة شرعا على الأقوى.
مسألة 39 الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة
أو صنعة أو منفعة ملك كبستان و دكان و نحوهما بحيث لا يحتاج إلى التكفف و لا يقع في الشدة و الحرج، و يكفي كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره و وجاهته، و لا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس و كذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك و لم يقدر على التكسب، و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده على الأقوى، فإذا كان لهم مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، و لم يجز حجهم عن حجة الإسلام .
مسألة 40 لا يجوز لكل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر
و يحج به
، و لا يجب على واحد منهما البذل له، و لا يجب عليه الحج و إن كان فقيرا و كانت نفقته على الآخر و لم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى.
مسألة 41 لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
،