370
كتاب الحجّ
و هو من أركان الدين، و تركه من الكبائر، و هو واجب على كل
من استجمع الشرائط الآتية.
مسألة 1 لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة
واحدة
، و وجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة، و لا يجوز تأخيره، و إن تركه فيه ففي الثاني و هكذا.
مسألة 2 لو توقف إدراكه على مقدمات بعد حصول الاستطاعة
من السفر و تهيئة أسبابه
وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام، و لو تعددت الرفقة و تمكن من المسير بنحو يدركه. مع كل منهم فهو بالتخيير، و الأولى اختيار أوثقهم سلامة و إدراكا، و لو وجدت واحدة و لم يكن له محذور في الخروج معها لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى.