97و كذا لا يجوز لبس القباء المقلوب مع وجود الإزار و لو لم يجد رداء لم يلبس القميص أما لو عدم الإزار فإنه يجوز له التوشح بالقميص و بالقباء المقلوب مخيّر في ذلك [-ل-]يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتقي بذلك الحر و البرد و أن يغيرهما لكن يستحبّ له أن يطوف في ثوبيه الذين أحرم فيهما و يكره أن يغسلهما إلا إذا أصابهما نجاسة [-لا-]يكره بيع الثوب الذي أحرم فيه [-لب-]لو أحرم و عليه قميص نزعه و لا يشقه و لو لبسه بعد الإحرام قال الشيخ وجب عليه أن يشقه و يخرجه من قدميه و هي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السّلام
الفصل الرّابع
في أحكام الإحرام
و فيه [-ي-]مباحث [-ا-]الإحرام ركن من أركان الحج يبطل بالإخلال به عمدا و لو أخل به ناسيا حتى أكمل مناسكه قال الشيخ يصح الحج إذا كان عازما على فعله و أنكره ابن إدريس و هو خطأ [-ب-]لا يقع الإحرام إلا من محلّ فلو كان محرما بالحج لم يجز له أن يحرم بالعمرة و بالعكس [-ج-]يجوز للقارن و للمفرد فسخ حجه إلى التمتع و بالعكس لمن ضاق عليه الوقت عن التمتع أو حصل له مانع كالحيض و المرض و ليس للقارن ذلك [-د-]يجوز للقارن و المفرد إذا قدما مكة الطواف لكنهما يجدّدان التّلبية ليبتقيا على إحرامهما و لو لم يجدّدا التّلبية أصلا و صارت حجتهما عمرة قاله الشيخ في النهاية و المبسوط و قال في التهذيب إنما يحل المفرد لا القارن و أنكر ابن إدريس ذلك و أنهما إنما يحلاّن بالنية [لا يحلان إلا بالنية]لا بمجرّد الطواف و السعي و على قول الشيخ حديثان صحيحان [-هي-]إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد أحل و إن كان قد ساق هديا لم يجز له التحلّل و كان قارنا قاله في الخلاف [-و-]إذا فرغ المتمتع من عمرته و أحل ثم أحرم بالحج فقد استقر دم التمتع بإحرام الحج و إن لم يرم جمرة العقبة [-ز-]المتمتع إذا طاف و سعى ثم أحرم بالحج قبل أن يقصر قال الشيخ بطلت متعته و كانت حجته مبتولة و إن فعل ذلك ناسيا فليمض فيما أخذ فيه و قد تمّت متعته و ليس عليه شيء و قال بعض أصحابنا الناسي عليه دم و قال آخرون يبطل الإحرام الثّاني سواء وقع عمدا أو سهوا و يبقى على إحرامه الأول و الوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه [-ح-]ينبغي للمحرم بالحجّ من مكة أن يفعل حالة الإحرام يوم التّروية كما فعله أولا عند الميقات من أخذ الشارب و تقليم الأظفار و غير ذلك ثم يمضي بسكينة و وقار فإذا انتهى إلى الرقطاء دون الردم لبى فإذا انتهى إلى الرّدم و أشرف على الأبطح رفع صوته بالتّلبية حتى يأتي منى [-ط-]الإحرام واجب على كل من يريد أن يدخل مكة إلا من يكون دخوله بعد إحرام قبل مضي شهر أو يتكرر كالحطّاب و الحشاش و ناقل الميرة و صاحب الصّنيعة أو يكون دخوله لقتال مباح [-ي-]إحرام المرأة كإحرام الرّجل إلا في رفع الصوت بالتلبية و لبس المخيط و إحرامها في وجهها و لا تخمره و لا تغطيه بمخيط و غيره و تستر سائر جسدها إلا وجهها و يجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا حتى لا يمسه إلى طرف أنفها و ليس لها أن تلبس النقاب و لا البرقع و لا القفّازين و يجوز لها أن تلبس السراويل و الغلالة
المقصد الثالث
في الطّواف
و فيه فصول
الأوّل في دخول مكة
و فيه [-ن-]مباحث [-ا-]إذا فرغ المتمتع من الإحرام من الميقات سار إلى أن يقارب الحرم ثم اغتسل قبل دخوله مستحبّا و مضغ شيئا من الإذخر ليطيب فمه و يدعو عند دخول الحرم فإذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية و حدّها عقبة المدنيين و لو كان على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة و هي عقبة ذي طوى [-ب-]يستحب إن أراد دخول مكّة أن يغتسل إما من بئر ميمون أو فخ و لو اغتسل ثم نام قبل دخولها أعاده استحبابا ثم يدخلها من أعلاها إذا كان داخلا من طريق المدينة و يخرج من أسفلها داعيا بسكينة و وقار حافيا [-ج-]دخول مكة واجب للمتمتع أولا ليطوف و يسعى و يقصر للعمرة و لا يجب على القارن و المفرد إلا بعد الوقوف و قضاء مناسك منى [-د-]لا يجب على المتكرر في دخول مكة الإحرام لدخولها كل سنة و لا يجب على العبد الإحرام لدخولها و من يجب عليه دخولها بإحرام لو دخلها بغيره لم يجب عليه القضاء [-هي-]لا يكره دخول مكة ليلا [-و-]الحائض و النفساء يستحب لهما الاغتسال لدخول مكة [-ن-]يستحب لمن أراد دخول المسجد الحرام أن يغتسل و يدخله في سكينة و وقار حافيا بخشوع و خضوع من باب بني شيبة و يدعو بالمرسوم فإذا دخل المسجد رفع يديه و استقبل البيت و دعا بالمرسوم
الفصل الثّاني
في مقدمات الطواف و كيفيته
و فيه [-لا-]بحثا [-ا-]الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصحّ بدونه و كذلك خلو البدن و الثوب من النجاسة شرط في الطواف الواجب أيضا سواء كانت النجاسة دما أو غيره قلت أو كثرت [-ب-]الطهارة ليست شرطا في طواف النفل بل الأفضل فيه الطهارة [-ج-]ستر العورة شرط في الطّواف الواجب [-د-]الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة [-هي-]يستحب لمن أراد الطواف أن يغتسل لدخول المسجد و يدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها و يدعو و يسلم على النّبي ص و يكون دخوله بخضوع و خشوع و عليه السكينة و الوقار و يدعو إذا نظر إلى الكعبة [-و-]النية شرط في الطواف و هي أن ينوي الطواف للحجّ أو العمرة واجبا أو ندبا قربة إلى اللّٰه فلو طاف بغير نية لم يصحّ طوافه [-ز-]يجب أن يبتدئ بالطواف من الركن الذي فيه الحجّ و يختم به هكذا سبعة أشواط فإن ترك