119في الحرم كان عليه قيمتان [-ز-]يجوز إخراج جزاء الصيد بعد خروجه قبل موته على إشكال [-ح-]كل من وجب عليه بدنة في كفارة الصّيد و لم يجد أطعم ستّين مسكينا فإن لم يقدر صام شهرين فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما و لو كان عليه بقرة و لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد [يقدر]صام شهرا فإن عجز صام تسعة أيام و إن كان عليه شاة و لم يجد أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام [-ط-]منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحل و للمحرم و جوّزه ابن إدريس للمحل في الحلّ و الأقرب الأوّل [-ي-]لو قتل المحرم حيوانا و شك في أنّه صيد لم يضمنه و لو أكل لحم صيد و لم يعلم ما هو وجب عليه دم شاة [-يا-]لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كل واحد منهما دم [-يب-]يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصّيد إذا لم يأكله و يتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلّ [-يج-]لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم قال الشيخ لزم كل واحد منهم القيمة و إن قلنا يلزمهم جزاء واحد كان قويا و لو اشترك محلون و محرمون في قتل صيد في الحل لزم المحرمين الجزاء دون المحلين و إن اشتركوا في الحرم فعلى المحرمين الجزاء و القيمة و على المحلّين جزاء واحد [-يد-]الخيار في الكفارة بين الإطعام و الذبح و الصّيام إلى القاتل لا إلى الحكمين و المعتبر في المثل هو ما نص الشارع على مقابله حيوانا من النعم كالبدنة في النعامة و البقرة في بقرة الوحش و الشاة في الضبي و لا اعتبار بالصّورة و لا بالقيمة في المنصوص و غيره المعتبر القيمة [-يه-]يجوز في إطعام الفدية التمليك و الإباحة [-يو-]لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر فعلى كل منهما جزاء و لا يرجع كل منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء [-يز-]لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال و رفض الإحرام متأولا لم يعتبر تأويله و يلزمه بكل محظور كفارة على حدة [-يح-]لو قتل حمامة مسرولة وجب عليه الضمان
المطلب الثّاني فيما يجب بالاستمتاع
و فيه [-كح-]بحثا [-ا-]إذا وطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين فسد حجّه و عليه بدنة و إتمام الفاسد و القضاء في السنة المستقبلة على الفور و يجب على المرأة أيضا مثل ذلك من المضي في الفاسد و البدنة و الحج من قابل مع المطاوعة و لا شيء عليها مع الإكراه و يجب على المكره بدنتان و لا يجزي بدنة الرّجل عن بدنتها مع المطاوعة و لو كانت محلة لم يتعلّق بها شيء و لا يجب عليها كفارة و لا عليه بسببها و نفقتها للحج مع المطاوعة عليها و كذا ثمن ماء غسلها و يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك لا من حيث يحرمان و الروايات تدل على التفريق في الحجّة الأولى من ذلك المكان أيضا و هو حسن و معنى الافتراق أن لا يخلو بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث قال ابن بابويه لو حجا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما و هو قريب [-ب-]قال الشيخ الحجة الأولى هي حجة الإسلام و الثانية عقوبة و ابن إدريس عكس الحال و هو الأقوى عندي [-ج-]لو جامع بعد الموقفين صحّ حجّه و عليه بدنة لا غير [-د-]لو وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بالمزدلفة فسد حجّه و وجبت البدنة و الإتمام [-ه-]لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم لم يفسد حجه و لا شيء عليه و كذا لو أكره على الجماع [-و-]لا فرق بين الوطء في القبل و الدبر في الأحكام التي تقدّمت على التفصيل الذي ذكرناه و كذا دبر الغلام على إشكال أما إتيان البهيمة فالأقرب عدم الإفساد به و لو استمنى بيده قال الشيخ حكمه حكم المجامع سواء فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه و وجب عليه بدنة و ابن إدريس منع من الإفساد خاصة و نحن فيه من المتوقفين و لو وطئ فيما دون الفرجين وجب عليه بدنة مع الإنزال و لا يفسد حجه و إن كان قبل الموقفين عالما و لو لم ينزل ففي البدنة تردّد [-ز-]لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار و التقليد لم يكن عليه شيء و إن تلبس بالإحرام إذا لم يعقده بأحد الثلاثة [-ح-]لو كرّر الوطء و هو محرم فعن كلّ وطء بدنة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر و تردد الشيخ في الخلاف في وجوب الثانية مع عدم التكفير و جزم الشيخ في المبسوط بالتكرار [-ط-]لو جامع قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه و وجب عليه جزور إن كان غنيّا و إن لم يتمكن فبقرة فإن عجز فشاة و لو جامع في أثنائه وجبت البدنة أيضا [-ي-]لو جامع قبل طواف النساء في إحرام الحجّ وجب عليه بدنة و الحج صحيح سواء كان قد فرغ من سعي الحج أو لم يفرغ و لو جامع في أثناء طواف النساء فإن كان قد طاف خمسة أشواط أتمّه و لا شيء عليه و إن طاف أقل من أربعة وجب عليه بدنة و إعادة الطواف من أوله و لو طاف أربعة قال الشيخ لا كفارة و ليس بمعتمد و ابن إدريس أخطأ هنا [-يا-]لا فرق بين أن يطأ في إحرام حج واجب أو مندوب فلو وطئ في المندوب قبل الموقفين فسد حجّه و وجب إتمامه و الحجّ من قابل و بدنة و لو كان بعد الموقفين فبدنة لا غير و كذا لا فرق بين أن يطأ