105و الصدر و لو خاف أن ينفر نحرها باركة [-د-]يجب توجيه الذّبيحة إلى القبلة و يستحب الدعاء بالمأثور و يجب فيه التسمية و لو نسيها حل أكله [-ه-]يجب ذبح هدي التمتع أو نحره بمنى و من ساق هديا في الحجّ نحره أو ذبحه بمنى و إن كان قد ساقه في العمرة نحره أو ذبحه بمكة قبالة الكعبة [البيت]بالموضع المعروف بالجزورة و كل ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره فإن كان معتمرا ذبحه أو نحره بمكة و إن كان حاجا فبمنى و ما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به [-و-]وقت استقرار وجوب الهدي إذا أحرم المتمتع بالحج و وقت ذبحه يوم النحر [-ز-]أيام النحر بمنى أربعة أولها يوم النحر و ثلاثة بعده و في الأمصار ثلاثة يوم النحر و يومان بعده و هل اللّيالي المتخللة بينها يجوز فيها النحر فيه إشكال
المطلب الثالث
في صفات الهدي
و فيه [-ي-]مباحث [-ا-]يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم و أفضله من البدن ثم البقر ثم الغنم [-ب-] يجزي في الهدي الجذع من الضأن و الثني من غيره و جذع الضأن ما له ستّة أشهر و ثني المعز و البقر ما له سنة و دخل في الثانية و في الإبل ما دخل في السّادسة و لا يجزي غير الثني [-ج-]يجب أن يكون الهدي تاما فلا يجزي العوراء و لا العرجاء البين عرجها و لا المريضة كالجرباء و ما شابهه مما يوجب الهزال و لا الكبيرة التي لا مخّ لها لهزالها و قد وقع الإجماع على هذه الصفات الأربع و الوجه عدم اعتبار الخف في العين بل لو كان على عينها بياض لم يجز و لا خلاف في عدم إجزاء ما فيه نقص أكثر من هذه الصفات كالعمياء [-د-]العضباء و هي التي ذهب قرنها لا يجزي و لو كان القرن الداخل صحيحا أجزأت و إن كان ما ظهر منه مقطوعا و لا بأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبتها إذا لم يكن قطع من الأذن شيء و لا يجزي العجفاء و هي المهزولة و لا الخرماء و لا الجذاء و هي مقطوعة الأذن [-ه-]الخصي لا يجزي و لو ضحى به وجب عليه الإعادة مع المكنة و يكره الموجوء و الوجه أن مسلول البيضتين كالخصي [-و-]الجماء هي التي لم يخلق لها قرن يجزي و الأقرب إجزاء البتراء و هي مقطوعة الذنب و كذا الصمعاء و هي التي لم يخلق لها أذن أو كان لها أذن صغيرة [-ز-]المهزولة لا يجزي و حدّ الهزال أن لا يكون على كليتها شيء من الشحم و يستحب أن يكون سمينا ينظر في سواد و يمشي في سواد و يبرك في مثله أي يكون سمينا ذا ظل يمشي في ظله و يبرك فيه و ينظر فيه و قيل أن تكون هذه المواضع سوداء [-ح-]لو اشترى هديا على أنه سمين فوجد مهزولا أجزأ عنه و كذا العكس و لو اشتراه على أنّه هزيل فظهرت كذلك لم يجز و لو اشترى هديه ثم أراد أن يشتري أسمن منه فليشتره و ليبع الأول إن أراد و لو اشتراه فوجد به عيبا لم يجز عنه و كذا لو اشتراه على أنّه تام فوجده ناقصا [-ط-]أفضل الهدي من الإبل و البقر الإناث و من الضأن و المعز الذكران و يجوز العكس في البابين و يكره التضحية بالجاموس و البقر و الموجوء و الكبش خير من النعجة و النعجة خير من المعز [-ي-]يستحب أن يكون الهدي مما عرف به استحبابا مؤكدا لا وجوبا
المطلب الرّابع في البدل
و فيه [-يا-]بحثا [-ا-]إذا لم يجد الهدي و وجد ثمنه تركه عند من ينوبه من أهل مكة ليشتري له به هديا و يذبحه في بقية ذي الحجة فإن خرج ذو الحجة و لم يجد اشترى في ذي الحجّة في العام المقبل قال ذلك الشيخان و ابن بابويه و منع منه ابن إدريس و أوجب الانتقال إلى الصّوم و ليس بمعتمد [-ب-]لو لم يجد الهدي و لا ثمنه وجب أن يصوم بدله عشرة أيام ثلاثة في الحج متتابعات و سبعة إذا رجع إلى أهله و يعتبر القدرة عليه في مكانه فلو عدمه في موضعه انتقل إلى الصوم و إن كان قادرا عليه في بلده [-ج-]يجب صوم الثلاثة متتابعا و لا يجب التتابع في السّبعة و يكفي التتابع في الثلاثة بأن يصوم يوم التّروية و عرفة و الثالث بعد أيام التشريق خاصة فلو صام غير هذين اليومين وجب التتابع ثلاثة و لا يجوز تخلل الإفطار بين اليومين و الثالث [-د-]يجب التفريق بين الثلاثة و السبعة إلا أن لا يصوم الثلاثة إلا بعد وصول الناس إلى وطنه أو مضي شهر و إنما يسوغ صوم السبعة إذا رجع إلى أهله فلو صام قبل رجوعه إلى وطنه لم يجزئه و لو أقام بمكة أو في الطريق انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو المقام شهرا ثمّ يصوم السبعة و لو نوى الإقامة عشرة أيام كان بحكم المقيم و هل يجوز له صوم السبعة الأقرب عدمه [-ه-]يجوز صوم الثلاثة قبل التلبس بالحج و من أول العشر إذا تلبس بالمتعة و لا يجوز صومها قبل إحرام العمرة و المستحب صوم يوم التروية و ما قبله و عرفة فإن فاته هذه الثلاثة صامها بعد أيّام منى و لا يسقط الصّوم بفوات العشر و لا يجوز أن يصوم أيام التشريق في بدل الهدي و لا غيره و لو لم يصمها بعد أيام التشريق جاز صومها طول ذي الحجة أداء لا قضاء و لو خرج ذو الحجة و أهل المحرم و لم يصمها سقط فرض الصّوم و استقر الهدي في ذمته و وقت وجوب الصّوم وقت وجوب الهدي و إنما يسوغ له تقديمه من أول ذي الحجّة بناء على الظاهر من استمرار عجز العاجز [-و-]من وجب عليه الصيام إن لم يصم فإن لم يكن قد تمكن من صوم شيء من العشرة سقط الصوم و لا يجب على وليه شيء بل يستحبّ أن يقضي عنه و إن تمكن من فعل الجميع و لم يفعل قال الشيخ يقضي الولي الثلاثة وجوبا و السّبعة استحبابا و