49و الذي يدلّ على ما ذكرنا الأخبار التي وردت في العبد إذا أعتق يوم عرفة و اجزاء حجّه عن حجّة الإسلام كما استظهرنا منها جهله بالحكم و عدم القصد الى امتثال الأمر الوجوبي أو غفلته عنه بدليل انّه يسئل عن حكمه بعد الوقوع كما هو ظاهر الأخبار المذكورة و غيرها من سائر الموارد و الاّ فلا وجه لاجزائه عنها كما لا يخفى.
ان قلت الظاهر من الاخبار انّ حقيقة حجّة الإسلام غير الحجّ المندوب و لذا ورد في الصّبي و العبد لو حجّ عشر حجج لا يجزي عن حجّة الإسلام.
قلت الظاهر خلافه فان الحجّ حقيقة واحدة واجبا كان أو ندبا و لكن عدم اجزاء حجّ الصّبي من البالغ أو غير المستطيع عن المستطيع أو العبد عن الحرّ أو المجنون عن العاقل و هكذا ليس لاختلاف حقيقة الحجّ كما توهّم بل لانّ التكليف الإلزاميّ يتوجّه على العاقل البالغ الحرّ المستطيع سواء اتى بالحجّ قبل العلم بوجود هذه الأوصاف أو لا.
و الحاصل انّ الاختلاف انّما هو في حقيقة المكلّف لا المكلّف به مثلا إذا قيل إذا أدركت الزّوال فأعط زيدا منّا من الحنطة فأعطاه إيّاه قبل الزّوال فلا يجزى عن الأمر الإلزامي المذكور و ان كان إعطائه إيّاه مستحبّا أيضا قبله مع انّ حقيقة الحنطة واحدة لأنّ التكليف الإلزامي مشروط بإدراك الزّوال و كذا فيما نحن فيه فهو مأمور بإتيان حجّة الإسلام بعد البلوغ فان حجّ قبل زمان البلوغ لا يجزى عن الحجّ الذي يصير واجبا بعده و ان كان نفس الحجّ حقيقة واحدة كما لا يخفى على المتأمّل و سيأتي الإشارة إليه في المسئلة (119) و غيرها.
الشّرط الثالث الحرّيّة
المسئلة الثانية و العشرون لا ريب في انّ المملوك لا يجب عليه الحجّ
و ان كان مستطيعا من حيث المال للإجماع و الرّوايات الواردة في كتب الفقه و الاخبار كما ورد في الوسائل عن الفضل ابن يونس قال سئلت أبا الحسن (ع) فقلت يكون عندي الجواري و انا بمكّة فامرهنّ ان يعقدن بالحج يوم التّروية فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلّفهنّ بمكة فقال ان خرجت بهنّ فهو أفضل و ان خلّفتهن فلا بأس