48إحرامه من الميقات فتأمّل جيّدا.
المسئلة الحادية و العشرون من حجّ باعتقاد انّه غير بالغ فبان بعد الحجّ انه كان
بالغا يجزيه عن حجّة الإسلام
على الأقوى و استشكل بعض في الصحّة بأمرين أوّلهما انّ حجّة الإسلام مغايرة مع الحجّ المندوب حقيقة نظير صلاة الصّبح مع نافلته فكيف يجزي أحدهما عن الآخر و ثانيهما انّ الإتيان بالحجّ بقصد الأمر النّدبي لا يكون امتثالا للأمر الوجوبيّ فلا موجب لسقوطه.
أقول تميّز العبادة المأمور بها عن غيرها على قسمين امّا ان يكون تميّزه بالقصد فقط نظير فريضة الصّبح و نافلته فيعتبر فيه القصد الى خصوص الفريضة و الاّ لا يكفي عنها أصلا و لو اشتباها أو جهلا.
و أمّا ان يكون تميّزه بقيود واقعيّة كالصّيام المقيّد بشهر رمضان فيكفي كونه من شهر رمضان واقعا و ان لم يقصده بل قصد غيره جهلا أو اشتباها فهل الحجّ من قبيل القسم الأوّل أو الثّاني فالظاهر انّه من القسم الثّاني فان اتى به يجزي عن الواجب و ان لم يقصد الوجوب أو حجّة الإسلام إذا كان قيوده الواقعيّة موجودة كالعقل و البلوغ و الاستطاعة و الحرّية و أمثالها و لا يكفي ان لم يكن أحدها موجودا واقعا و ان اتى بقصد الوجوب و حجّة الإسلام.
و الحاصل انّه إذا اتى بحجّ باعتقاد عدم العقل و عدم البلوغ و عدم الاستطاعة و عدم الحريّة فبان بعدها وجود جميع هذه الشرائط يصحّ و يكفي عن حجّة الإسلام سواء قصد الإتيان بأصل الحج من دون اعتبار قيد فيه أو اعتبر فيه عدم البلوغ و الاستطاعة و الحرية و أمثالها جهلا أو اشتباها و ذلك لكفاية القصد إلى أصل الحج قربة الى اللّه تعالى و إلغاء هذه القيود إذا صدر عنه جهلا أو اشتباها فإنّها كالعدم حينئذ كما لا يخفى نعم ان اتى بالحج مقيّدا بأنّه غير بالغ أو غير مستطيع مثلا بمعنى انّه لا يأتي به ان كان بالغا و مستطيعا فهو باطل و ان كان بالغا و مستطيعا واقعا كما إذا علم بأنّه بالغ و مستطيع فاتى به بعنوان عدم البلوغ و الاستطاعة و لكن تحقق هذا الفرض بعيد من العاقل فلا جدوى لتعرّضه الا تبعا للقوم.