47على العمرة و طوافها و طواف الحجّ على أثره 1و غيره من الأخبار و بطلان العمرة و صحّة الحجّ إذا أحرم بالحجّ قبل التقصير عامدا أو جاهلا كما هو المستفاد من خبر محمّد ابن سنان عن العلاء بن الفضيل سئلته عن رجل متمتّع طاف ثمّ أهلّ بالحجّ قبل ان يقصّر قال بطلت متعته و هي حجّة مبتولة 2(اي مقطوعة و منفردة) و كيف كان يستفاد منها صحّة الإحرام الثاني قبل إتمام الإحرام الأوّل في صور النّسيان و العمد و الجهل و صحّة العمرة في النّسيان و بطلانها في صورة العمد بل الجهل أيضا كما هو مقتضى العموم.
إذا عرفت ذلك كله فهل يكتفي بإحرامه للحجّ قبل البلوغ و انقلابه الى الحجّ الواجب كالعبد أو يجب تجديد نيّة الإحرام من الميقات أو من مكانه فيمكن ان يقال الأحوط ان لم يكن أقوى تجديد الإحرام و لو من مكانه و الإتيان باعمال الحجّ إذا كان متذكّرا و يصير مشمولا للأخبار الدّالة على انّ من لم يحرم من مكّة يحرم من حيث امكنه و أيضا يكون مشمولا للأخبار الدالّة على انّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ لعدم مانع من التمسّك بهما حينئذ و أمّا إذا لم يكن متذكّرا لتجديد نيّة الإحرام و أتمّ الحجّ فيكون حجّه صحيحا امّا لكفاية إحرامه الأوّل كالعبد و امّا لعدم لزومه فلا أقلّ من ان يكون بلا إحرام فيكون مشمولا للأخبار الدّالة على صحّة الحج مع عدم الإحرام إذا نسيه أو جهل به و اتى بتمام أفعال الحجّ كما في الوسائل عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل كان متمتّعا خرج الى عرفات و جهل ان يحرم يوم التّروية بالحجّ حتى رجع الى بلده قال إذا قضى المناسك كلها فقد تمّ حجّه 3و نحوه اخبار آخر في الباب المذكور في النّاسي و الجاهل و المغمى عليه فراجع.
و لكن لا يخفى انّ ما ذكرنا مصحّح لحجّ الصّبي إذا صار بالغا يوم عرفة و امّا انّه هل يجزي عمرته أيضا عن العمرة الواجبة فلا دليل على اجزائها عنها بل الظّاهر عدمه فعليه أن يأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ و أمّا اشتراط الاستطاعة فلا يبعد ان يكون من حين الشّروع في اعمال الحجّ بعد البلوغ لا من البلد و لا من الميقات إذا لم يكن