431الحل حتّى ينحر هديه. 1هذا إجمال ما عليه المذاهب الأربعة، و لعلّ الاختلاف بين المذهب الإمامي و سائر المذاهب في ماهية النسك الثلاثة، قليل، و لو كان هناك اختلاف فإنّما هو في موضعين:
1. في تفسير القران، فحجّ القران عند الإمامية هو نفس حجّ الإفراد، غير انّ المفرد لا يسوق الهدي و القارن يسوق.
2. انّهم بتفسير القران بالجمع بين العمرة و الحج، جوّزوا ذلك بالصورتين التاليتين:
أ. أن يهلّ بالعمرة و الحجّ معا من الميقات بنيّة الأمرين معا، و هو الجمع الحقيقي.
ب: أن يهلّ بالعمرة فقط ثمّ بالحجّ قبل أن يطوف للعمرة أكثر الطواف.
قال ابن رشد: أمّا القران فهو أن يهلّ بالنسكين معا أو يهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ ثمّ يردف ذلك بالحجّ قبل أن يحل من العمرة و القارن يلزمه الهدي إن كان آفاقيّا و إلاّ فلا.
و ربّما يقال و يصحّ العكس عند أكثر الفقهاء بأن يحرم بالحجّ ثمّ يدخل العمرة عليه، لكنّه مكروه عند الحنفية. 2و أمّا الشيعة الإمامية فلا تجوّز القران بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة، و لا إدخال أحدهما على الآخر.
إذا عرفت ذلك فتحقيق المقام رهن البحث في أمور: