430(و سيوافيك تفصيلهما) .
الثالث: التمتع، و هو أن يعتمر أوّلا ثمّ يحجّ من عامه.
هذا إجمال الأقسام الثلاثة عند مذهب أهل السنّة، و في تفاصيلها اختلاف بينهم.
فالذي يهمنا أمران:
الأوّل: تفسير القران، فالقران عند أهل السنّة هو الجمع بين الحجّ و العمرة في إحرام واحد، و صفة القران عندهم أن يهل بالعمرة و الحج معا من الميقات و يقول: اللّهم إنّي أريد الحجّ و العمرة فيسّرهما لي و تقبّلهما مني، فهي عندهم كحجّ التمتع إلاّ أنّه يهلّ بالعمرة و الحجّ بنيّة واحدة و لا يتحلّل بين العمرة و الحجّ.
و في «المغني» لابن قدامة: إنّ الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة:
1. تمتع، و إفراد، و قران.
فالتمتع أن يُهلّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ، فإذا فرغ منها أحرم بالحجّ من عامه.
و الإفراد أن يهل بالحجّ مفردا.
و القران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثمّ يدخل عليها الحجّ قبل الطواف، فأي ذلك أحرم به جاز.
و أمّا الأفضل، فاختارت الحنابلة انّ الأفضل هو التمتع ثمّ الإفراد ثمّ القران، و ممّن روي عنه اختيار التمتع: ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبير و عائشة و حسن و عطاء و طاوس و مجاهد و جابر بن زيد و القاسم و سالم و عكرمة و هو أحد قولي الشافعي.
و روى المروزي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل، و إن لم يسقه فالتمتع أفضل، لأنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم قرن حين ساق الهدي و منع كلّ من ساق الهدي من