426إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعيةبمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا و الاتّفاق، فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق، و يجب عليها مع الدخول بهاإذا لم تكن يائسةأن تعتد عدّة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض، و إلاّ فبخمسة و أربعين يوما. و الأصل فيه قوله سبحانه وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلنِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ كِتٰابَ اَللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ إِنَّ اَللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً حَكِيماً . 1و المتعة بالمعنى الأوّل و الثاني مورد اتّفاق بين الفقهاء، و اختلفوا في المتعة بالمعنى الثالث؛ فالشيعة الإمامية على حلّيّتها و عدم منسوخيتها، و أكثر الجمهور على التحريم، و سيوافيك التفصيل في المسألة الثانية عشر بإذن اللّٰه.