19به، فيُخرج صلى الله عليه وآله الصلاة عليه، فيضعها في ميزانه فيرجح [به] 1.
قال الإمام الشافعي: فرض الله عزَّ وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ( إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً ) [الأحزاب: 56]، قال الشافعي: فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة، ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفت من أن الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فرض في الصلاة، والله تعالى أعلم 2.
وقال القاضي عياض: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة، غير محدَّد بوقت؛ لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب، وأجمعوا عليه 3.
وقال ابن حجر الهيتمي المكي: وبهذا كله اتّضح قول الشافعي رضي الله عنه بوجوب الصلاة على النبي في التشهد؛ لما علمت منه أنه صحَّ عنه الأمر بوجوبها فيه، ومن أنه صحَّ عن ابن مسعود تعيين محلّها، وهو بين التشهد والدعاء، فكان القول بوجوبها، لذلك الذي ذهب إليه الشافعي هو الحق الموافق لصريح السُّنّة ولقواعد الأصوليين، ويدل له أيضاً أحاديث صحيحة كثيرة استوعبتُها في شرحي الإرشاد والعباب، مع بيان الرَّدّ الواضح على من شنَّع على الشافعي، وبيان أن الشافعي لم يشذ، بل قال به قبله جماعة من الصحابة، كابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وأبي مسعود البدري وغيرهم، والتابعين كالشعبي، والباقر وغيرهم كإسحاق بن راهويه، وأحمد، بل لمالك قول موافق للشافعي رجَّحه جماعة من أصحابه 4.
وقال ابن كثير: ومن ههنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته، وقد شرع