250و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و ذهبوا إلى أن البيض مضمون بقيمته 1.
و قال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد 2.
و قال داود و المزني: لا شيء في البيض 3.
دليلنا: بعد إجماع الطائفة، أن اليقين ببراءة الذمة بعد العلم باشتغالها لا يحصل إلا بما ذكرناه، و أيضا فهو أحوط في منفعة الفقراء فيجب أن يكون أولى.
فإن عارضوا بما يروونه عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: في بيض النعامة ثمنها 4.
قلنا: هذا خبر واحد، و يجوز أن يكون لفظة «ثمنها» محمولة على الجزاء، فإن الجزاء و البدل في الشرع يجوز وصفهما بالثمن، لأنه في مقابلة المثمن، و يكون تقدير الكلام: في بيض النعامة الجزاء الذي قررته الشريعة، و هو ما ذكرناه.
مسألة
[134]
[لو اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد]
و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن من اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد و يفديه و لا يأكل الميتة. و أبو يوسف يوافق في