92الحرم و الإحرام فيلزمه الأمر ان كل بسببه، و هذا إنما يتوجه في الحرمي خاصة، لكونه صيدا منع عنه المحرم، و أما الأهلي منها فلا منع فيه إلا من جهة الحرم، لان من دخله كان آمنا، و لم أر من الأصحاب من تعرض لهذا الفرض فضلا عن الحكم فيه بأحد الطرفين أو التوقف فيه و الأول من وجهي الإشكال هو الأقرب، لقوة دليله) إلى آخره. قال المحقق صاحب الشرائع:
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
حمل قد فطم و رعى
لصحيح سليمان بن خالد 1عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر) . و عن سليمان بن خالد 2عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام (من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجا أو نظيرهن فعليه دم) . و عن الأستاد حفظه الله: و هما و إن كانا مطلقا و مقيدا و لكن نقل تقيد الدم عن أبي عبد الله عليه السلام بالحمل و الإطلاق و إن لم يكن أقوى و لذلك تفسيره أظهر من أن يقال: إن الحمل أحد أفراد وجوب الدم أو الأقل حمل و لا بأس بالأكثر هذا. و عن الأستاد حفظه الله: و فيه أي في عبارة الشرائع إشكال لاستلزامه وجوب الحمل في البائض و وجوب المخاض في البيض و هو مدفوع بأن الشرع على اختلاف المتماثلات و اتفاق المختلفات، فجاز أن يثبت في الصغير أزيد مما يثبت في الكبير. و عن بعض: بأن المراد من المخاض بنت المخاض، و عدم الفرق بين البائض و البيض لوجوب المخاض في كليهما. و عن صاحب المدارك: إن لم يمكن الحكم بالتساوي بينهما فالأقوى ترك رواية المخاض لضعف سندها و الأخذ بغيره و الحكم بالحمل في البيض و البائض، هذا قال المحقق صاحب الشرائع:
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
جدي
لحسن مسمع أو صحيحة 3عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في اليربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي، و الجدي خير منه، و إنما جعل عليه هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد) . و عن بعض التعدي منها و إلحاق أشباها بها، و عن الأستاد حفظه الله: لا يمكن التعدي عن النص إلى غيره لإثبات حكم شرعي، إلا أن يلحق الغير بها بالأولوية. قال المحقق صاحب الشرائع:
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
مد من طعام
وفاقا للمشهور. و عن الأستاد حفظه الله: و في كل واحد منها أقوال: الأول: مد من طعام، و هو قول المشهور و منهم صاحب الشرائع، الثاني: دم شاة، و هو للصدوقين فأوجبا لكل طائر عدا النعامة شاة، الثالث: القيمة: و هو للإسكافي فأوجب في