9و من المقطوع: الروايات الواردة في حكم المصدود التي يحكم الامام فيها بوجوب الهدي للمصدود. و ما عساه يظهر من المحكي عن الفقه 1المنسوب إلى الرضا عليه السلام الذي لم تثبت حجيته عندنا، قال: و إن صد رجل عن الحج و قد أحرم فعليه الحج من قابل، و لا بأس بمواقعة النساء، لان هذا مصدود و ليس كالمحصور على أنه مطلق يقيد بما سمعت من النصوص الواردة في حكم المصدود: يذبح حيث صد و نقل العلامة في المنتهى عن المالك إنه قال: المصدود يتحلل من غير تقصير و كأن المالك يشبه المصدود بمن أتم نسكه. و أورد العلامة على المالك ما خلاصته و قال: ما ذهب إليه المالك:
أولا خلاف النصوص الواردة التي أمر الإمام عليه السلام فيها بوجوب الهدي و التقصير للمصدود.
ثانيا: خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه و آله يوم الحديبية لأنه قصر و أحل و نحر.
ثالثا: المصدود منعوه عن إتمام نسكه و لم يمنعوه عن ذبح الهدي و التقصير، فظهر مما مضى أن المصدود لا يجب عليه ذبح الهدي في مكانه.
و المناقشة بأعمية فعله صلى الله عليه و آله من الوجوب واضحة الضعف، خصوصا بعد ظهوره في امتثال ما نزل إليه من الله تعالى بقي هنا شيء:
و هو هل كان معه صلى الله عليه و آله الهدي حين صد بالحديبية أم لا؟ و الثمرة تظهر فيما إذا لم يكن كذلك حين صد لانه لا يمكن القول باشتراء الهدي و ذبحه في مكان الصد. و أما زمان النحر فمن حين الصد إلى ضيق الوقت عن الحج إن صد عنه كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله مضافا إلى الروايات الواردة في حكم المصدود. كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المصدود يذبح حيث شاء و يرجع صاحبه فيأتي النساء 2و نحوها غيرها في الدلالة على أن المصدود يذبح في مكان الصد و لا يجب عليه إرسال الهدي إلى مكة كالمحصور. و عن أبي الصلاح و الغنية أنهما قالا: المصدود كالمحصور في وجوب البعث عليه إلى مكة. و عن الإسكافي من التفصيل في البدنة بين إمكان إرسالها فيجب، و عدمه فينحرها في مكانه. و عن أحمد: المصدود إن ساق الهدي معه فهو كالمحصور في وجوب البعث عليه إلى مكة، و إلا يذبح في مكان الصد. و عن الأستاد دام عزه: و ما ذهب إليه أبو الصلاح و غيره خلاف صريح الروايات الواردة في حكم المصدود، حيث إنها نص بأن المصدود يذبح حيث شاء. نعم قد يستدل لأبي الصلاح و غيره بعموم قوله تعالى وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ 3إن قلنا بأن الحصر في الآية فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ 4لغة مطلق الضيق و الحبس و مقتضاه الترادف بين الصد و الحصر من حيث المعنى، خلافا