25وقال ابن حجر في فتح الباري وما يكره من الصلاة في القبور يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين 1.
وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرثد الغنوي مرفوعا
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها» 2.
قلت: وليس هو على شرط البخاري فأشار إليه في الترجمة، وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة، وذكر تمادي أنس في استمرار الصلاة عند القبر، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف 3.
أقول يظهر من ابن حجر وغيره إن المشهور عند علماء السنة عدا الفرقة الوهابية والسلفية حمل اللعن على الكراهة وتفسير اللعن بمعنى البعد عن رحمة الله 4 نظير ما ورد في كراهة الأكل منفرداً والنوم وحده لقوله (ص) : «لعن الله من أكل وحده وسافر وحده ونام وحده» فأن مطلق اللعن كما هو الحال في مطلق النهي يستعمل بكثرة في الكراهة وهذا مما يشير إلى الأزمة بين الوهابية وسائر المسلمين في منهجهم الحشوي في الاستظهار من الألفاظ في الروايات الواردة.
كما مر في كلام العيني أن قبره (ص) كان مبنياً ومرتفعاً في الصدر الأول. أقول يستفاد من كلامهما جملة أمور:
منها: أن جمهور علماء السنة عدا السلفية (سواء المذاهب الأربعة أو غيرهم) لم يذهبوا إلى كون الأمر بالتسوية عزيمة أي إلزاميا ومن ثم سوغوا التسنيم أو سوغوا الارتفاع مقدار شبر.