33للآية الكريمة: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ ... استفاد منها عموم الفائدة والربح، ويقول: وإنّما اختصت بغنائم الحرب للإجماع.
وجاء وجوب الخمس في الروايات المروية عن طريق أهلالبيت(عليهم السلام) على أموال الأرباح المكتسبة الخارجة عن احتياجات الانسان ومؤنته خلال السنة؛ لصدق عنوان الغنيمة عليها، حتى وإن كانت الآية واردة في خصوص غنائم الحرب، كما يقول المفسّرون في أسباب نزولها في واقعة بدر والتقاء المسلمين مع الكافرين، ولكن من البديهي أنّ كلّ آية تنزل في واقعة معيّنة لا يمكن حصرها وجعلها مختصّة بخصوص هذه الواقعة، بل إنّ مفردة الغنيمة لها دلالة عامة وواحدة من مداليلها هي غنائم الحرب وحين نعلم أنّ الآية دلّت في بداية التشريع على وجوب الخمس في غنائم الحرب والكنوز المدفونة، ويمكن لاحقاً ومن خلال إطلاق الآية أن نستفيد شمولها لكلّ فائدة وغنيمة يحصل عليها الإنسان فتكون مصداقاً للآية. ودليلنا على هذا الرأي بالإضافة إلى المعنى اللغوي للغنيمة، هو الروايات الواردة عن طريق أهل البيت(عليهم السلام)، ونشير هنا إلى رواية واحدة: