361
. . . . . . . . . .
و منها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان، فليصلهما قبل المغرب» 1.
و منها: معتبرة رفاعة، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أ يصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، أما بلغك قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يا بني عبد المطلب، لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر، فتمنعوهم من الطواف» 2.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: اذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم، فصلّ ركعتين-إلى أن قال-: و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخّرها ساعة تطوف و تفرغ فصلهما» 3.
و منها: صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سألته عن ركعتي طواف الفريضة، قال: لا تؤخرها ساعة اذا طفت فصل» 4و منها غيرها.
و أما الأمر الثالث: فتنص عليه عدة روايات:
منها: صحيحة ابراهيم بن ابي محمود، قال: «قلت للرضا عليه السّلام: أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: حيث هو الساعة» 5.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: «قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: اذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم عليه السّلام فصل ركعتين، و اجعله إماما، و اقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد-قل هو اللّه أحد-و في الثانية-قل يا أيها الكافرون-ثم