347
و الأحوط إتمامه رجاء و إعادته (1) .
في ركعتي الطواف، بل و إن لم يخرج بعد عن المطاف.
فيه ان الاحتياط و إن كان استحبابيا، الاّ أنه لا مبرر له، و ذلك لأن الروايات الكثيرة تنص على البطلان و وجوب الإعادة:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل لم يدر أ ستّة طاف أو سبعة، قال: يستقبل» 1.
و منها: صحيحة منصور بن حازم، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إني طفت فلم أدر أ ستّة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال عليه السّلام: هلا استأنفت، قلت:
طفت و ذهبت، قال: ليس عليك شيء» 2.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل» 3.
و منها: صحيحة منصور بن حازم، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن رجل طاف طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت:
ففاته، قال: ما أرى عليه شيئا، و الاعادة أحب إلي و أفضل» 4.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر ستّة طاف أم سبعة، قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شيء» 5.
و منها: صحيحة حنان بن سدير، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل طاف فاوهم، قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: اي الطوافين كان، طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه، و ليستأنف، و إن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة و هو في شك من الرابع