340
. . . . . . . . . .
اذا دخل في الشوط الثامن وجب عليه أن يتم أربعة عشر شوطا، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق في وجوب الاتمام عليه بين أن اكمل الشوط الثامن و فرغ منه، أو لم يكمله.
الطائفة الثانية: الروايات التي تنص على أن من سها و طاف ثمانية اشواط فعليه أن يكمل أربعة عشر شوطا.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «قال: ان في كتاب علي عليه السّلام اذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة، فاستيقن ثمانية، أضاف اليها ستا، و كذلك اذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف اليها ستا» 1.
و منها: صحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السّلام قال: «قلت له: رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط، قال: يضيف اليها ستة، و كذلك اذا استيقن انه طاف بين الصفا و المروة ثمانية فليضف اليها ستة» 2و منها غيرهما.
و هذه الطائفة تدل على أنه اذا زاد شواطا واحدا سهوا فعليه أن يضيف اليه ستا.
الطائفة الثالثة: تدل على أنه اذا طاف ثمانية اشواط أضاف اليها ستة:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام، قال: «سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية اشواط، قال: يضيف اليها ستة» 3.
منها: صحيحة رفاعة: «قال: كان علي عليه السّلام يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر-الحديث» 4.
و منها: صحيحة أبي أيوب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط طواف الفريضة، قال: فليضم اليها ستا-الحديث» 5.
و هذه الطائفة مطلقة، و باطلاقها تشمل الزيادة العمدية و السهوية معا.