321
هذا مع بقاء الموالاة، و أما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان و ان كان ذلك عن جهل أو نسيان (1) ، و في حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط (2) ، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا.
[مسألة 307: إذا خرج الطائف من المطاف الى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر]
(مسألة 307) : إذا خرج الطائف من المطاف الى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فان فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته اعادته، و ان لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثم اعادته (3) .
مقتضى الأوليين أن كل شوط اذا اختصر الطائف في الحجر فلا بد من اعادته، و ظاهر الصحيحة الثالثة أنه أتى بجميع الأشواط في الحجر، فمن أجل ذلك تجب عليه اعادة الجميع.
و إن شئت قلت: ان الصحيحة تنص على وجوب اعادة ما أتى به في الحجر من الطواف، فان كان تمام الاشواط فعليه اعادة التمام، و إن كان بعضها فعليه اعادة ذلك البعض.
لإطلاق الروايات.
لا بأس بتركه، لأن التسلق لا يكون دخولا في الحجر، و الممنوع انما هو دخول الطائف فيه.
بل الأظهر اعادة الطواف من جديد اذا فاتت الموالاة، و إن كان الخروج بعد تجاوز النصف، و ذلك لأن الطواف كالصلاة عمل واحد عرفا، غاية الأمر أن الصلاة مركبة من الأقوال و الافعال، و الطواف مركب من سبعة اشواط حول البيت، فكما ان الموالاة معتبرة بين أجزاء الصلاة و واجباتها، فكذلك بين اشواط الطواف، لأن وحدة العمل المركب عرفا متقومة بها، و على هذا فاذا خرج