263
و الاطفال (1) و كذلك للرجال عند الضرورة (2) و الخوف من الحر أو البرد.
يركب في الكنيسة، قال: لا، و هو للنساء جائز» 1.
و منها: صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا بأس بالظلال للنساء-الحديث» 2.
لصحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون-الحديث» 3، فانها تنص على أن الصبيان كالنساء، فيجوز لهم التظليل، هذا اضافة الى أن عدم حرمة محرمات الاحرام على الصبيان يكون على القاعدة، على أساس أن تلك الحرمات بما أنها محرمات مستقلة و لا تكون وجودها من موانع الحج و عدمها من واجباته، فيكون مقتضى حديث رفع القلم عن الصبي ان حرمتها مرفوعة عنه، فلا تكون ممارسة شيء منها محرمة عليه الا ما كانت حرمته وضعية كعقد النكاح.
لعدة من النصوص:
منها: صحيحة ابراهيم بن ابي محمود قال: «قلت للرضا عليه السّلام: المحرم يظلل على محمله و يفدي اذا كانت الشمس و المطر يضران به، قال: نعم، قلت:
كم الفداء؟ قال: شاة» 4فان موردها و إن كان الشمس و المطر، الاّ أن التظليل منهما باعتبار أنهما يضران، فاذن المعيار انما هو بالضرر سواء أ كان من ناحية الشمس، أم كان من ناحية المطر أو البرد.
و منها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال:
«سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس و هو محرم، فقال: هي علة يظلل و يفدى» 5فانها تدل على جواز التظليل بظل من علة سواء أ كانت العلة حر الشمس أم كانت غيره، و عليه فالمعيار في جواز