245
[مسألة 263: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، و الاولى تركه]
(مسألة 263) : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، و الاولى تركه.
[مسألة 264: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء]
(مسألة 264) : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء (1) ،
الأظهر الجواز، لصحيحة زرارة عن أحدهما عليه السّلام في المحرم: «قال: له أن يغطي رأسه و وجهه اذا أراد أن ينام» 1، و في مقابلها صحيحته الأخرى عن ابي جعفر عليه السّلام قال: «قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه، قال:
نعم، و لا يخمر رأسه-الحديث» 2.
قد يقال-كما قيل-: بأنها معارضة للأولى فتسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع هو العام الفوقي، و مقتضاه حرمة الستر.
و الجواب: ان الصحيحة الثانية لا تصلح أن تعارض الأولى، و ذلك لأن الأولى ناصة في الجواز، و هي ظاهرة في الحرمة، فمقتضى القاعدة هو حمل الظاهر على النص، فالنتيجة أن ستر الرأس مكروه في حال النوم، لا أنه محرم.
. للروايات التي تنص على حرمة الارتماس في الماء على المحرم رجلا كان أم امرأة.
منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سمعته يقول: لا تمس الريحان و انت محرم-الى أن قال: و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك» 3.
و منها: صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «قال: و لا يرتمس المحرم في الماء، و لا الصائم» 4، و مثلها صحيحة يعقوب بن شعيب 5.
ثم إن الظاهر من هذه الروايات أن الارتماس بعنوانه محرّم على المحرم،