230
[17-الادّهان]
17-الادّهان
[مسألة 257: لا يجوز للمحرم الادهان، و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة]
(مسألة 257) : لا يجوز للمحرم الادهان، و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة (1) ، و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج.
للنصوص، منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فاذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل» 1فانها ناصة في عدم جواز التدهين للمحرم بعد الإحرام رجلا كان أم امرأة.
و أما صحيحة محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام و بعده، و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى» 2فهي على تقدير تسليم اطلاقها لما بعد الإحرام فلا بد من تقييده بصحيحة الحلبي المتقدمة.
نعم، يجوز التدهين للتداوي، و تنص عليه جملة من الروايات.
منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: اذا خرج بالمحرم الخراج او الدمّل فليبطّه و ليداوه بسمن أو زيت» 3.
قد تسأل عن أنه هل يجوز التدهين قبل الإحرام بنحو يبقى أثره بعد الإحرام؟
و الجواب: أن مقتضى صحيحة الحلبي الجواز، فان قوله عليه السّلام في