215
[12-لبس الخف و الجورب]
12-لبس الخف و الجورب
[مسألة 248: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب]
(مسألة 248) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب (1) ، و كفارة ذلك شاة على الأحوط (2) و لا بأس بلبسهما للنساء، و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم و اذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة الى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم،
تدل عليه جملة من النصوص.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: و اي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين اذا اضطر الى ذلك، و الجوربين يلبسهما اذا اضطر الى لبسهما» 1فانها واضحة الدلالة على انه لا يجوز للمحرم لبس الجورب و الخف في حال الاختيار، و منها غيرها.
ثم إن هذا الحكم يختص بالرجل المحرم، و لا يعم المرأة المحرمة، لما مر من أنه يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب ما عدا الحرير الخالص و القفازين و الذهب للزينة.
لكن الأظهر عدم وجوبها.
و دعوى: ان قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة: «أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه- الى أن قال: و من فعله متعمدا فعليه دم شاة» 2يدل على وجوب الكفارة عليه.
مدفوعة: بعدم صدق الثوب عليهما حتى يصدق على لبسهما لبس