214
. . . . . . . . . .
بقصد الزينة و لا يعد في العرف العام زينة، فاذن لا مانع من لبسها بغرض الوقاية من الشمس أو الهواء الترابية أو غير ذلك، أو بدافع طبي.
الثالث: يجوز للمحرم أن ينظر في الأجسام الشفافة التي ينطبع فيها وجه الناظر كالماء الصافي أو غيره.
الرابع: قد تسأل أن على المحرم اذا نظر في المرآة كفارة؟
و الجواب: انه لا كفارة عليه لعدم الدليل.